حسن نائب المدير العام
عدد المساهمات : 316 نقاط : 793 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 24/12/2010
| موضوع: شروط الصلاة الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 7:35 pm | |
| شروط الصلاة
أولا: دخول وقتها:
قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}
ثانيا: ستر العورة : قال الله تعالى:{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
ثالثا: اجتناب النجاسة يشترط للصلاة اجتناب النجاسة؛ بأن يبتعد عنها المصلي، ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة؛ كالميتة، والدم، والخمر، والبول، والغائط: لقوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: " نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنه مأوى الشياطين؛ فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه ". ولا تصح الصلاة في الحمام، وهو المحل المعد للاغتسال؛ لأنه محل كشف العورات، ومأوى الشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام؛ فلا تجوز الصلاة فيه رابعا: استقبال القبلة شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها، قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} فإن قرب من الكعبة، وكان يراها؛ وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها، ومن كان قريبا منها، لكن لا يراها؛ لوجود حائل بينه وبينها؛ اجتهد في إصابتها، والتوجه إليها ما أمكنه، ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض؛ فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لحديث: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) صححه الترمذي، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك؛ فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال والذي في المغرب كذلك.
خامسا: النية
ومن شروط الصلاة النية وهي لغة: القصد، وشرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. ومحلها القلب؛ فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؛ فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها، كالظهر والعصر؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وينوي مع تكبيرة الإحرام، لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت؛ فلا بأس.
ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة؛ بطلت الصلاة. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح؛ مثل أن يحرم منفردا، فيريد الصلاة مع الجماعة.
واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان،
وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام... ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، ولا أمر بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره... " إلى أن قال: " وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، قال الشافعي: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإنما أراد التكبير " والتلفظ بالنية كما أنه بدعة، فقد يدخل في الرياء أيضا؛ لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه؛ إلا ما ورد دليل بإظهاره؛ فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع، مهما كان نوعها، وممن كان مصدرها... وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى يقول: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها؛ فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم.
| |
|