الأحكام التكليفية الخمسة
من كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه .
1 - الواجب :
تعريفه لغة هو : الساقط واللازم قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني سقطت .
تعريفه شرعا هو : ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
حكمه : يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .
2 - المندوب وهو المستحب والمسنون :
تعريفه لغة : المدعو . - - وتستعمل الآن في الوزارات يقال فلان منتدب أو مندوب --
تعريفه شرعا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام .
حكمه : يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه .
3 - المحرم :
تعريفه لغة : الممنوع والمحظور .
تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .
حكمه : يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله .
4 - المكروه :
تعريفه لغة : المبغض .
تعريفه شرعا : ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .
حكمه : يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله .
5 - المباح :
تعريفه لغة : المعلن والمأذون فيه .
تعريفه شرعا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
حكمه : ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب إلا إذا كان وسيلة إلى حكم من الأحكام السابقة
فيأخذ حكمه ونمثل لذلك بأن شراء الماء مباح ولكنه إذا لم تستطع الوضوء إلا بشراء الماء
كان شراؤك له واجبا وهكذا كلما كان المباح وسيلة لشيء أخذ حكم ذلك الشيء
الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء