المستشار اشرف فرحات عضو نشيط
عدد المساهمات : 16 نقاط : 48 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 20/01/2011
| موضوع: الحضانه بين القانون والشريعه والواقع الإثنين 18 يوليو 2011, 8:43 pm | |
|
القانون المصرى جاء بالعديد من المتغيرات فى الاحوال الشخصيه وتقريبا يعدل كل فتره قانون الاحوال الشخصيه وهذا امر طبيعى للتوافق مع الواقع والظروف المستجده/ انما احيانا ياتى التعديل والتبديل مضرا وعلى خلاف الواقع والمنطق وروح الشريعه وموضوع الحضانه موضوع خطير ومؤرق للجميع حيث جاء القانون فى التعديل الجديد/قانون رقم 2005/4من ان سن الحضانه للصغير او الصغسره15 سنه وبعد بلوغ هذا السن يخير القاضى الصغير والصغيره ايبقى فى يد الحاضنه حتى يبلغ الرشد وهى حتى تتزوج/بهذا القانون نرى مدى الظلم وفداحته والغباء الواضح والتحامل على الاب مما يؤكد عدم دستوريه هذه الماده مع العلم انه ليس للاب غير الرؤيه وهذه الرؤيه شكل ولا ينفذ حكمها واقعيا وعمليا اى بمعن واضح الاب عليه بمجرد ان يطلق زوجته ان ينسى ان له ابناء/وهذا القانون له عده عيوب خطيره ولا يتناسب مع العقل والشرع والواقع لما يلى1/بهذا القانون يعطى الحق للحاضنه ان تستغل الاب اسؤ استغلال فى المطالبه بنفقه للصغير وزياده وتستنزف ماله وتنتقم منه شر انتقام فى المطالبه بنفقه واجر حضانه ومسكن وعلاج وخلافه فاذا كان الاب موظف مرتبه 500ج يدفعهم لابنه وياكل تراب ويمص ظلط ولو كان عنده زوجه اخرى سوف يطلقها من اجل الاولى ونفقه الصغار وتقوم الاخرى بشكواه وتتحول حياته لجحيم ويمكن ان تنتهى بماساه من يدفع ثمنها الصغير طبعا/هذه الحضانه والسن الذى حدده القانون لم يراعى فيه حال الاب ولا حال الصغير وانما حال الام فقط فهى الوحيده المستفيده بمص دم الاب وخداع القضاء بدموع التماسيح فيحكم لها بما تريد وهذا الامر منفذ عمليا ويقول له القاضى بالفم المليان هوه مش ابنك يا اخى يعن هو ابنه يدفعله ويصرف عليه وبس محقه هو فين لا مالوش اى حق/3/ هذا القانون منافيا للشرع ولاراء الفقهاء وخاصه الحنفيه حيث جاء فى المذهب الحنفى/ان سن الحضانه للصغير سبع سنوات والصغيره عشر والغير مميز يظل مع والدته ويجبران على رؤبه والدهم حتى لو رفضت الام ويقضين يوما كاملا عن ابوهم فى مده الحضانه وبعد البلوغ وانتهاء مده الحضانهيذهب الصغر لابوهم جبرا والبعض قال بالتخيير وانما الراجح الاجبار دون تخيير وفى بعض المذاهب السن ثمانى سنوات والبنت احدى عشر سنه والراجح الحنفى /حاشيه رد المختار ج44/انه من الظلم الواضح ان الاب يربى ويصرف ويعلم ويدفع دم قلبه ويكسى ويتحمل جميع النفقات عا صغاره وتاتى الام لتاخذ كل هذا دون تعب لمجرد انها امه وحاضنته ومن قال انها الاحق بالحضانه والادهى من ذلك ان بمجرد وفاتها تنتقل الحضانه لوالدتها وليس والد الصغير ان هذا القانون لابد ان يحكم بعدم دستوريته ويعدل او يلغى والواقع العملى يؤكد هذا الظلم والاجحاف بحق الاب/5/اننا لو نظرنا نظره واقعيه لوجدنا انه بمعاينه القانون على الواقع لراينا انه لم يحقق اى فائده وانما كل الذى يحققه فائده للام اما الصغير فيخرج للدنيا ليس رجلا يعلم امور الحياه ويتعلم معانى الرجال بل رجلا شكلا وانما ما تعلمه هو الغسيل والطبخ وامور النساء وهذا ضررا بالغا به ولو كانت امه من زوات الحرف الفاسده يخرج الابن فاسدا متعلمل لامور النساء وماهرا فى الفساد/6/ليس من العدل ان يطبق هذا القانون الظالم على الاب ومن لا يدفع النفقه يزج به فى السجون فالاب بدلا من ان يكافىء يسجن ولا يحق له ان يرى صغاره وان تم الحكم له بالرؤيه لا تنفذ وليس من رادع وتهدده هتشوفه هتدفع وانعدم الضمير والاخلاق وساعد القانون على ذلك وجاء الخلع ليزيد الطين بله ليكون ظلم الاب اسرع وحبسه اسهل ومص دمه والانتفام منه فى متناول اليد7/لقد اجمع فقهاء الشريعه على ظلم هذا القانون وعدم فاعليته ولنعيد النظر فى القانون بما يناسب الشرع والواقع8/ولنسال فما الحل اذن الحل وانا اطرح بعض الحلول وتساعدونى جميعا على تحقيقها زمن عنده تعليق يعلق تكمن فى عده اقتراحات1/ان ما اقره المذهب الحنفى من سن الحضانه يتفق مع العقل والواقع 7سنوات للصغير واحدى عشر للصغيره 2/ لا تخيير فى الحضانه فمجرد انتهائها يجبر بقوه القانون فى العوده لوالده3/فى حاله الرؤيه تسمى دعوى اقامه وليس رؤيه يحدد القانون يوما كاملا لاقامه الصغير عند والده3/ تحدد النفقات حسب حال الاب عسرا ويسرا ويراعى الزوجه الثانيه والاولاد الصغار وكذا تراعى حالته الماليه دون اجحاف 4/تجمع جميع مطالب الصغير فى دعوى واحده لا توزع مما يحد من التعسف فى استعمال القانون5/ ان لم تستطيع الام ان توفر للصغير مسكن يجهز له مكانا حسب حالته الماليه دون اعتراض منها وفى اى مكان يريد وباى اجر يدفعه6/تلغى دعاوى الحبس فى النفقات وانما تستبدل مكانها البيع فى المزاد على منقولات خاص بالاب تجبره على الدفع او يعمل بها ويعطى له حق المعارضه وحق المطالبه بتخفيضها حسب حالته الماليه وتقسط الاجور على مدد معينه وذلك فى الدعوى الجنائيه ان كانت تبديد نفقه او فى دعاوى الحبس الشرعيه7/يحق للام ان تطالب بزياده للنفقه ويحق للاب المطاله بالتخفيض ويحق له الاستئناف فى اى موعد دون مده معينه8/ من هنا نكون بدات اوضح شيئا من الحقيقه وعلينا بكل صراحه ان نطالب بالغاء هذا القانون التعسفى الغير دستورى ونقف يد واحده بالمطالبه بالغاء هذه المواد الظالمه وللحقيقه هو قانون معمول من اجل الام او الزوجه ولم يراعى حق الزوج او الاب او حتى الصغير
| |
|